الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
ولو أنفقت صاعًا في معصية الله كان إسرافًا، وللسلف في هذا مقالات طويلة.وأخرج الفريابي، وأبو عبيد، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، وأبو الشيخ، والحاكم وصححه، عن ابن مسعود قال: الحمولة ما حمل عليه من الإبل، والفرش صغار الإبل التي لا تحمل.وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: الحمولة الكبار من الإبل، والفرش الصغار من الإبل.وأخرج أبو الشيخ عنه قال: الحمولة ما حمل عليه، والفرش ما أكل منه.وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عنه أيضًا قال: الحمولة الإبل والخيل والبغال والحمير، وكل شيء يحمل عليه، والفرش الغنم.وأخرج عبد بن حميد عن أبي العالية قال: الحمولة الإبل والبقر، والفرش الضأن والمعز.{ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (143) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144)}اختلف في انتصاب {ثمانية} على ماذا؟ فقال الكسائي: بفعل مضمر، أي وأنشأ ثمانية أزواج، وقال الأخفش سعيد: هو منصوب على البدل من حمولة وفرشًا؛ وقال الأخفش علي بن سليمان: هو منصوب ب {كلوا}، أي كلوا لحم ثمانية أزواج.وقيل: منصوب على أنه بدل من ما في {ممارزقكم الله} والزوج خلاف الفرد، يقال زوج أو فرد، كما يقال شفع أو وتر، فقوله: {ثمانية أزواج} يعني ثمانية أفراد، وإنما سمي الفرد زوجًا في هذه الآية لأن كل واحد من الذكر والأنثى زوج بالنسبة إلى الآخر، ويقع لفظ الزوج على الواحد، فيقال هما زوج، وهو زوج، ويقول اشتريت زوجي حمام، أي ذكرا وأنثى.والحاصل أن الواحد إذا كان منفردًا سواء كان ذكرًا أو أنثى، قيل له فرد، وإن كان الذكر مع أنثى من جنسه قيل لهما زوج، ولكل واحد على انفراده منهما زوج، ويقال لهما أيضًا زوجان، ومنه قوله تعالى: {فَجَعَلَ مِنْهُ الزوجين الذكر والأنثى} [القيامة: 39].قوله: {مِنْ الضأن اثنين} بدل من ثمانية منتصب بناصبه على حسب الخلاف السابق، والضأن ذوات الصوف من الغنم، وهو جمع ضائن، ويقال للأنثى ضائنة، والجمع ضوائن.وقيل: هو جمع لا واحد له.وقيل: في جمعه ضئين كعبد وعبيد.وقرأ طلحة بن مصرف {الضأن} بفتح الهمزة، وقرأ الباقون بسكونها.وقرأ أبان بن عثمان {وَمِنْ الضأن اثنان وَمِنَ المعز اثنان} رفعًا بالابتداء.قوله: {وَمِنَ المعز اثنين} معطوف على ما قبله مشارك له في حكمه.وقرأ ابن عامر، وأبو عمرو، وابن كثير، وأهل البصرة، بفتح العين {من المعز}.وقرأ الباقون بسكونها.قال النحاس: الأكثر في كلام العرب المعز والضأن بالإسكان، والمعز من الغنم خلاف الضأن، وهي ذوات الأشعار والأذناب القصار، وهو اسم جنس، وواحد المعز ماعز، مثل صحب وصاحب، وركب وراكب، وتجر وتاجر، والأنثى ماعزة.والمراد من هذه الآية: أن الله سبحانه بين حال الأنعام وتفاصيلها إلى الأقسام المذكورة توضيحًا للامتنان بها على عباده، ودفعًا لما كانت الجاهلية تزعمه من تحليل بعضها وتحريم بعضها، تقوّلًا على الله سبحانه وافتراء عليه، والهمزة في {قُلْ ءآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الانثيين} للإنكار.والمراد بالذكرين الكبش والتيس، وبالأنثيين النعجة والعنز، وانتصاب الذكرين بحرّم، والأنثيين معطوف عليه منصوب بناصبه.والمعنى: الإنكار على المشركين في أمر البحيرة وما ذكر معها.وقولهم: {مَا في بُطُونِ هذه الأنعام خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ على أزواجنا} أي قل لهم إن كان حرّم الذكور فكل ذكر حرام، وإن كان حرّم الإناث فكل أنثى حرام، وإن كان حرّم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، يعني من الضأن والمعز، فكل مولود حرام، ذكرًا كان أو أنثى وكلها مولود.فيستلزم أن كلها حرام.وقوله: {نبِئُونِى بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صادقين} أي أخبروني بعلم لا بجهل إن كنتم صادقين.والمراد من هذا التبكيت لهم وإلزام الحجة؛ لأنه يعلم أنه لا علم عندهم، وهكذا الكلام في قوله: {وَمِنَ الإبل اثنين وَمِنَ البقر اثنين} إلى آخره.قوله: {أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ وصاكم الله بهذا} أم هي المنقطعة، والإستفهام للإنكار، وهي بمعنى بل والهمزة، أي بل أكنتم شهداء حاضرين مشاهدين إذ وصاكم الله بهذا التحريم؟ والمراد التبكيت وإلزام الحجة كما سلف قبله.قوله: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افترى عَلَى الله كَذِبًا} أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبًا فحرّم شيئًا لم يحرّمه الله، ونسب ذلك افتراء عليه كما فعله كبراء المشركين، واللام في {لِيُضِلَّ الناس بِغَيْرِ عِلْمٍ} للعلة، أي لأجل أن يضل الناس بجهل، وهو متعلق ب {افترى} {إِنَّ الله لاَ يَهْدِى القوم الظالمين} على العموم.وهؤلاء المذكورون في السياق داخلون في ذلك دخولًا أوّليًا، وينبغي أن ينظر في وجه تقديم المعز والضأن على الإبل والبقر مع كون الإبل والبقر أكثر نفعًا وأكبر أجسامًا وأعود فائدة، لاسيما في الحمولة والفرش اللذين وقع الإبدال منهما على ما هو الوجه الأوضح في إعراب ثمانية.وقد أخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه، من طرق عن ابن عباس قال: الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والضأن والمعز.وليت شعري ما فائدة نقل هذا الكلام عن ابن عباس من مثل هؤلاء الأئمة، فإنها لا تتعلق به فائدة، وكون الأزواج الثمانية هي المذكورة، هو هكذا في الآية مصرحًا به تصريحًا لا لبس فيه.وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: الذكر والأنثى زوجان.وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن مجاهد في قوله: {ثمانية أزواج} قال: في شأن ما نهى الله عنه من البحيرة والسائبة.وأخرج ابن أبي حاتم، عن ليث بن أبي سليم قال: الجاموس والبختيّ من الأزواج الثمانية.وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، من طرق عن ابن عباس، في قوله: {ثمانية أزواج مّنَ الضأن اثنين وَمِنَ المعز اثنين} قال: فهذه أربعة {قُلْ ءآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأنثيين} يقول: لم أحرّم شيئًا من ذلك {أَمَّا اشتملت عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأنثيين} يعني: هل تشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى فلم يحرّمون بعضًا ويحلون بعضًا؟ {نَبّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صادقين} يقول كلها حلال، يعني ما تقدّم ذكره مما حرّمه أهل الجاهلية.{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145)}أمره الله سبحانه بأن يخبرهم أنه لا يجد في شيء مما أوحي إليه محرّمًا غير هذه المذكورات، فدلّ ذلك على انحصار المحرّمات فيها لولا أنها مكية، وقد نزل بعدها بالمدينة سورة المائدة وزيد فيها على هذه المحرّمات: المنخنقة والموقوذة والمتردّية والنطيحة، وصحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم الحمر الأهلية والكلاب ونحو ذلك.وبالجملة فهذا العموم إن كان بالنسبة إلى ما يؤكل من الحيوانات كما يدلّ عليه السياق ويفيده الاستثناء، فيضم إليه كل ما ورد بعده في الكتاب أو السنة مما يدل على تحريم شيء من الحيوانات.وإن كان هذا العموم هو بالنسبة إلى كل شيء حرّمه الله من حيوان وغيره، فإنه يضمّ إليه كل ما ورد بعده مما فيه تحريم شيء من الأشياء.وقد روي عن ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، أنه لا حرام إلا ما ذكره الله في هذه الآية، وروى ذلك عن مالك وهو قول ساقط، ومذهب في غاية الضعف؛ لاستلزامه لإهمال غيرها مما نزل بعدها من القرآن، وإهمال ما صح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قاله بعد نزول هذه الآية، بلا سبب يقتضي ذلك ولا موجب يوجبه.قوله: {مُحَرَّمًا} صفة لموصوف محذوف، أي طعامًا محرّمًا على أي {طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} من المطاعم، وفي {يَطْعَمُهُ} زيادة تأكيد وتقرير لما قبله {إِلا أَن يَكُونَ مَيْتَةً} أي ذلك الشيء أو ذلك الطعام أو العين أو الجثة أو النفس.وقرئ {يكون} بالتحتية والفوقية، وقرئ {ميتة} بالرفع على أن يكون تامة.والدم المسفوح: الجاري، وغير المسفوح معفوّ عنه، كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح، ومنه الكبد والطحال، وهكذا ما يتلطخ به اللحم من الدم.وقد حكى القرطبي الإجماع على هذا.قوله: {أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ} ظاهر تخصيص اللحم أنه لا يحرم الانتفاع منه بما عدا اللحم، والضمير في {فَإِنَّهُ} راجع إلى اللحم، أو إلى الخنزير.والرجس: النجس، وقد تقدّم تحقيقه.قوله: {أَوْ فِسْقًا} عطف على لحم خنزير، و{أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله} صفة فسق، أي ذبح على الأصنام، وسمي فسقًا لتوغله في باب الفسق.قيل: ويجوز أن يكون {فِسْقًا} مفعولًا له لأهلّ، أي أهلّ به لغير الله، فسقًا، على عطف أهلّ على يكون، وهو تكلف لا حاجة إليه {فَمَنِ اضطر غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ} قد تقدم تفسيره في سورة البقرة، فلا نعيده {فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} أي كثير المغفرة والرحمة، فلا يؤاخذ المضطرّ بما دعت إليه ضرورته.وقد أخرج عبد بن حميد عن طاووس قال: إن أهل الجاهلية كانوا يحرّمون أشياء ويحلون أشياء، فنزلت {قُل لا أَجِدُ} الآية.وأخرج عبد بن حميد، وأبو داود، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، والحاكم وصححه، وابن مردويه، عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تعذرًا، فبعث الله نبيه، وأنزل كتابه، وأحلّ حلاله وحرّم حرامه، فما أحلّ فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، ثم تلا هذه الآية: {قُل لا أَجِدُ} إلى آخرها.وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، عنه أنه تلا هذه الآية فقال: ما خلا هذا حلال.وأخرج البخاري، وأبو داود، وابن المنذر، وأبو الشيخ، عن عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، فقال قد كان يقول ذلك الحكم ابن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس، وقرأ {قُل لا أَجِدُ} الآية.وأقول: وإن أبى ذلك البحر، فقد صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بقول صحابي في مقابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم، من سوء الاختيار، وعدم الإنصاف.وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس قال: ليس شيء من الدوابّ حرام إلا ما حرّم الله في كتابه: {قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوْحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا} الآية.وأخرج سعيد بن منصور، وأبو داود، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، عن ابن عمر: أنه سئل عن أكل القنفد، فقرأ: {قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوْحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا} الآية، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «خبيثة من الخبائث»، فقال ابن عمر: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فهو كما قال.وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، والنحاس، وأبو الشيخ، وابن مردويه، عن عائشة: أنها كانت إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، تلت {قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوْحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا} الآية.وأخرج أحمد، والبخاري، والنسائي، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، وابن مردويه، عن ابن عباس أن شاة لسودة بنت زمعة ماتت فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة: تعني الشاة، قال: «فلولا أخذتم مسكها؟» قالت: يا رسول الله أنأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «{قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوْحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا على طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَن يَكُونَ مَيْتَةً} وأنتم لا تطعمونه، وإنما تدبغونه حتى تستنفعوا به»، فأرسلت إليها فسلختها ثم دبغته، فاتخذت منه قربة حتى تخرّقت عندها.ومثل هذا حديث شاة ميمونة، وهو في الصحيح.ومثله حديث: «إنما حرم من الميتة أكلها» وهو أيضًا في الصحيح.وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن ابن عباس، في قوله: {أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} قال: مهراقًا.وأخرج ابن أبي حاتم، عنه قال: كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أودجوا الدابة وأخذوا الدم فأكلوه، قال: هو دم مسفوح.وأخرج أبو الشيخ عن الشعبي: أنه سئل عن لحم الفيل والأسد فتلا: {قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَمًا} الآية.والأحاديث الواردة بتحريم كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، والحمر الأهلية، ونحوها مستوفاة في كتب الحديث.{وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (146) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (147)}قدّم {عَلَى الذين هَادُواْ} على الفعل للدلالة على أن هذا التحريم مختص بهم لا يجاوزهم إلى غيرهم.والذين هادوا: اليهود، ذكر الله ما حرّمه عليهم عقب ذكر ما حرّمه على المسلمين.والظفر: واحد الأظفار، ويجمع أيضًا على أظافير، وزاد الفراء في جموع ظفر: أظافر وأظافرة، وذو الظفر: ما له أصبع من دابة أو طائر، ويدخل فيه الحافر والخف والمخلب، فيتناول الإبل والبقر، والغنم والنعام، والأوز والبط، وكل ما له مخلب من الطير، وتسمية الحافر والخف ظفرًا مجاز.
|